المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خريطة للعشوائيات بجميع المحافظات لتطويرها



ابراهيم عبد الفتاح ابومريم
03-01-2009, 03:18 PM
رئيس هيئة تطوير العشوائيات‏:‏
خريطة للعشوائيات بجميع المحافظات لتطويرها

الشرقية ـ من نرمين الشوادفي‏:‏

أعلن الدكتور علي الفرماوي رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تطوير العشوائيات أنه يتم حاليا اجراء حصر شامل لجميع المناطق العشوائية علي مستوي الجمهورية مع تصنيفها إلي قسمين لعمل خريطة بجميع المحافظات مع وضع جدول زمني للتطوير ووضع الأولوية لما يتوافق والتزامات الدولة واحتياجات السكان‏.‏ وأضاف أن الحصر الذي سيمتد لجميع المراكز بالمحافظات سيتضمن تصنيف المناطق العشوائية إلي عشوائية غير آمنة وعشوائية غير مخططة بحيث يتم أولا البدء في تطوير المناطق الغير آمنة لتلافي خطورتها وذلك خلال فترة زمنية تمتد من‏7‏ إلي‏10‏ سنوات للقضاء عليها خاصة تلك الغير آمنة جيولوجيا أو مخرات السيول جاء ذلك أمس خلال زيارته لمحافظة الشرقية التي رافقه خلالها المحافظ المستشار يحيي عبد المجيد حيث تفقدا عددا من المناطق العشوائية بالمحافظة‏.‏ وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لتطوير العشوائيات أنه سيتم انشاء صندوق سيخصص لتطوير العشوائيات سواء من حصيلة بيع هذه الأراضي بعد نقل السكان أو اشتراك الجمعيات الأهلية في التطوير‏.‏

وأشار إلي استحالة وضع جدول زمني للإنتهاء من تطوير العشوائيات قبل الحصر‏,‏ خاصة أن الهيئة لم يتوافر لها أي موازنة محددة للآن حيث صدر قرار انشائها منذ بداية‏2009‏ ولم تلحق بالعام المالي‏2008‏ ـ‏2009‏ وأوضح أنه من المنتظر أن يتم تخصيص ميزانية لها خلال مناقشات مجلس الشعب المقبلة‏.‏

نقلا عن جريدة الاهرام المصرية 01-03-2009

مريم محمد علي
03-01-2009, 05:38 PM
مشكور استادنا الفاضل على المعلومة

بهجت يوسف الجعافرة
03-02-2009, 10:17 AM
بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير

محمود على فرج
03-07-2009, 11:53 AM
طول مافى محسوبية عمر العشوائيات ماتنتهى وطول مافى نفوس ضعيفة (فى عشوائيات (عايزين تعرفوا بجد ازاى نقضى على العشوائيات 1- نبطل البناء على الارض الزراعية.....اى انسان يبنى على ارض زراعية بيدفع غرامة ويبقى كده عمل صلح مع الحكومة ويسبوه يبنى علشان دفع المعلوم لرجال الحى اللى هما عرفين بيعملوا اية 2-- نبطل كلمة معلش والكل يتحاسب انا اعرف فرية كان مفترض تدخل اسكان من سنة 87 ولغاية دلوقتى مدخلتش عارفين لية اسئلوا اعضاء الحكم المحلى ورائيس مجلس المدينة ...مش برضة دة من العشواءيات ان تضيع على الدولة رسوم كان يمكن تحصيلها بدال متروح فى جيوب اعضاء الحكم المحلى ( ..والله دية نهيبه وعمرها ماهتنتهى )

ابراهيم عبد الفتاح ابومريم
03-07-2009, 01:43 PM
نشكركم على التفاعل مع المشاركة

م.يحيىزكريا
03-07-2009, 07:58 PM
السبب فى استفحال طاهرة المناطق العشوائيةهو غياب الدولة عن مسؤليتها والتزامها بحصر كافة اراضى املاك الدولةعلى مستوى الجمهوريةوتسيجلهابمديريات المساحة التابعة لكل محافظةوتعليتها على الخرائط المساحيةوعمل قاعدة بيانات لتلك الاراضى والتطور فى اسخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعدفى تطويروتنميةتلك الاراضى ووضع المخططات التفصيليةوالمسقبليةلاستخدامات تلك الاراضىوان لايتم اجراء اى تعديلات على التخطيط بعدا قراره واعتماده الافى الظروف التى تتعلق بالامن القومى.كما ان تعدد القوانين والقرارات الوزارية ساعدت على انتشارتلك الظاهرة وسوف اسردبعضا منها-المادة874من القانون المدنى لسنة1949نصت على انالاراضى غير المزروعةالتى لامالك لهاتكون ملك الدولة ولايجوز تملكهااو وضع اليدعليها الابترخيص من الدولة(الا انه اذا زرع مصرى ارضاغير مزروعة اوغرسهااوبنى عليهاتملك فى الحال الجزءالمزروع او المغروس او المبنى ولو بغير ترخيص من الدولةولكنه يفقدملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعةخلال الخمسة عشرةسنةالتاليةللتمليك -ثم صدر القانون100لسنة1964 الذى حظرهذا الاصل تماماوتشدد فى هذا الامرواحكمت الدولةقبضتهاتماما على الاراضى غيرالمعمورة وابقتها فى حيازتها-ثم صدر القانون143لسنة1981فىشان الاراضى الصحروايةوحددتلك الاراضى بانهاالاراصى الواقعة خارج الزمام وبعدمسافة2كم وهذا القانون من المفترض انه وضع لتلافى تلك الظاهرةويمنع انتشار العشوائيات والتعدى على املاك الدولةومنعظاهرةالا تجارفى اراضى الدولةوالتى انتشرت فى الاونة الاخيرةدون محاسبة اورقيب فلو التزمت كل جهة من الجهات الواردةبالقانون لتم القضاءعلىكل هذه السلبيات فنجد ان القانون قدحدد الجهات التى تتولى ادارة تلك الاراضى فقدحددالقانون اولا حد الزمام بانهاحد الاراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيليةوحصرت فى سجلات المساحة وفى سحلات المكلفات وخضعت للضريبة العقاريةوتكون تحت ولايةالمحافظين واما المحافظات الصحراويةفيعتبر كردون المدن والقرىالقائمة قبل العمل بهذا القانون والتى تقام مستقبلاوحتى مسافة 2كم حدا للزمام ويصدر بشانها قرار من رئيس الوزراء واماالاراضىالواقعةخارج لزمام و بعدمسافة 2كم فمنها اراضى تحت ولاية وزارة الدفاع حيث يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديدالمناطق الاستراتيجيةذات الاهمية العسكرية من الاراضى الصحراويةالتى لايجوز تملكها وكذلك القواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات المشرفة عليهاولا يجوز استخدامهافى غير الاغراض العسكرية الابموافقة وزير الدفاع وبالشروط التى يحددها-ومنها اراضى تحت ولايةالهيئة العامة لمشروعات التعمير حيث يصدر الوزير المختص باسصلاح الاراضى قرارا بتحديدالمناطق التىتشملهاخطة مشروعات استصلاح الاراضى ويحظر استخدام تلك الاراضى فى غير الغرض المخصصة من اجلها الابموافقة وزير استصلاح الاراضى وبعد موافقة وزارة الدفاع-اما فيماعدا ذلك فتتولى هيئة المجتمعات العمرانيةالجديدةوكذلك هيئةالتنمية السياحيةادارة واستغلال باقى الاراضى الصحراويةوبعد موافقة وزارة الدفاع من ذلك نجد ان هذا القانون قد حدد جهات الولايةعلى اراضى الدولةواعتقدانه لايوجدمشكلة فى الاراضىالتى تحت ولايةوزارة الدفاع اوهيئة المجتمعات العمرانيةوانماالمشاكل كلها تنصب على الاراضى التى تحت ولاية المحافظات والهيئةالعامة لمشروعات التعميرفنجد ان معظم المحافظات لايوجدلديهاقاعدة بيانات او سجلات اوخرائط معلى عليها املاك الدولة الخاصةبها واعتمادها بصفة اساسيةعلىمديرية المساحةالتىتقع فى نطاقهاوبالتالى كثرت التعديات على اراضيهاوظهرت مجتمعات عشوائية وتقف الدولةمكتوفة الايدىحيال هذة المجتمعات العشوائيةوكان من المفترض انه بصدور القانون 143لسنة1981 ان تقوم هيئة المساحةبتحديدالاراضى داخل الزمام ولمسافة2كم وكذا كردونات المدن والقرى والاراضىاملاك الدولة الخاصة واخطار المحافظات بهاحتى تتمكن كل محافظةمن عمل التخطيط العمرانى لاراضيهاواستغلال تلك الاراضى الاستغلال الامثل وان تتمكن من الحفاظ على اراضيها من التعدى ولكن ذلك لم يحدث بحجة ان هيئة المساحةتحتاج الى تكاليف اعمال لانجازذلك مع ان هذا العمل قومى من الدرجة الاولى هذا من ناحيةومن ناحية اخرى هناك اراضى ملك اشخاص بمساحات كبيرة تم تقسيمهابالمخالفةلقانون التخطيط العمرانىوفى غياب رقابة الاجهزة المختصة بالمحافظات نتج عنهاتلك المناطق العشوائية-واما فيما يخص الاراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير فنجد انهذه الاراضى مخصصة اصلا بغرض استصلاحها واستزراعهاوانه لايجوز التصرف فى هذه الاراضى الا للغرض الذى خصصت من اجله كما اكدت ذلك المادةالخامسة من القانون 7لسنة1991والخاص بشان بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولةالاانه قدظهرت مافيا تجار الاراضى على الاراضى التى تحت ولايةالهيئةالعامة لمشروعات التعمير والتى تمثل اكثرمن نصف اراضى الجمهوريةوضياع مليارات الجنيهات على خزينة الدولةلعدم اتخاذها الاجراءات القانونية للحفاظ على اراضيها من التعدى اوسحب الاراضىالتى خصصتها بغرض الاستصلاح والاستزراع وقيام من خصصت لهم تلك الاراضىباقامة فيلات ومنتجعات سياحيةحتى وان سبق قيام الهيئةببيع الارض له حيث انه قام بمخالفة شروط البيع-كمانجدانه :يوجد بعض السلبيات فى القرار الجمهورى رقم148لسنة2006 والخاص بتعديل المادة30؛المادة31من قانون المزايدات والمناقصات؛وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2041لسنة2006والخاص بقواعد التصرف فى اراضى الدولةقداعطت الضوء الاخضرلتلك الجهات بالتصرف بالبيع اوالايجار بالاتفاق المباشرعلى تلك الاراضىكما اجاز تقنين وضع اليد للعقارات المبنيةوذلك لاغراض قومية تطلب ذلك وهذا القرار وان كان تم اتخاذة بغرض مصلحةقوميةالا انه ما به من العيوب تجعل ضرره اكثر من نفعةوذلك لللاسباب الاتية1-انه بالغاء المادة 30؛31من قانون الميزايدات والمناقصات والتى كانت قبل الالغاءان يتم بيع املاك الدولة فى مزايدة علنية وبالغائهااعطت السادة المحافظين ورؤساء الهييئات الحكوميةبيع اصول الدولة لاى شخص ويدخل فى ذلك الاهواء والمصالح وتضيع بذلك حقوق الدولة2_السماح بتقنين حالات واضعى اليد ادت الى ظهور مافيا تجار الاراضى من جديد حيث اصبح اى شخص بقوته وجبروتة ان يستولى على ارض الدولةويذهب الى الجهة الادارية المختصةويدفع1جنيه على المترويعمل استمارة تقنين وضع اليد .فكيف نحاول معالجةالمناطق العشواثيةو نصدر قرارات وتشريعات مشبوهة تعمل على اننتشار تلك الظاهرة.كمااعتقدانه لا يوجدفىاى دولة خلاف مصر قانون يسمح بتقنين وضع اليد..ارجو من خلال مااسردته فى كلامى ان اكون قد اوضحت العيوب وطريقةالحل